محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان
131
محاضرات في المواريث
فلا شكّ في أن الكافر إذا مات وليس له وارث مسلم يقسّم ماله بين ورثته الكفار ولا تصل النوبة إلى الإمام . نتيجة البحث : 1 - أن الكافر بأقسامه لا يرث المسلم فلو مات مسلم يرثه المسلم ولو كان بعيدا ، فإن لم يكن له وارث مسلم ينتقل إرثه إلى الإمام عليه السّلام لأنّه وارث من لا وارث له . 2 - أن الكافر إذا مات وكان له وارث مسلم يكون الإرث للمسلم ويحجب من تقدّمه في الطبقة من الكفار ، فابن الابن يتقدّم على الابن إذا كان ابن الابن مسلما وكان أبوه كافرا . وهذا أيضا ممّا لا إشكال فيه . 3 - إذا لم يكن للكافر وارث مسلم من أي من الطبقات بعيدا أو قريبا كان إرثه لورثته الكفار على ما نطقت به الأخبار في كيفية تقسيم ميراث المجوس ، أو النصارى فيرث بعضهم بعضا وقد جرت عليه السيرة في زمانهم عليهم السّلام - وهذا أيضا ممّا لا إشكال فيه - فلا ينتقل إرثه إلى الإمام بل ينتقل إلى ورثته الكفار .